السيد أحمد الموسوي الروضاتي
36
إجماعات فقهاء الإمامية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 175 ، 176 : المسألة 130 : كتاب الطهارة : إذا ولغ الكلب في الإناء ، وجب إهراق ما فيه ، وغسل الإناء ثلاث مرات ، إحداهن بالتراب . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الكلب نجس العين نجس اللعاب نجس السؤر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 176 ، 177 : المسألة 131 : كتاب الطهارة : الكلب نجس العين ، نجس اللعاب ، نجس السؤر . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * في غسل الإناء إذا ولغ فيه أكثر من كلب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 177 : المسألة 132 : كتاب الطهارة : إذا ولغ كلبان أو كلاب في إناء واحد ، كان حكمهما حكم الكلب الواحد ، في أنه لا يجب أكثر من غسل الإناء ثلاث مرات . وهو مذهب الجميع « 1 » إلا أن بعض أصحاب الشافعي ، حكى أنه قال : يغسل بعد كل كلب سبع مرات . . . * إذا ولغ الكلب في إناء وجب غسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب وهي من جملة الثلاث - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 178 : المسألة 133 : كتاب الطهارة : إذا ولغ الكلب في إناء ، وجب غسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب ، وهي من جملة الثلاث . . . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء « 2 » . * إذا ولغ الكلب في الإناء ووقع ذلك الماء على بدن الإنسان أو ثوبه وجب عليه غسله - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 181 : المسألة 136 : كتاب الطهارة : إذا ولغ الكلب في الإناء ، نجس الماء الذي فيه . فإن وقع ذلك الماء على بدن الإنسان أو ثوبه ، وجب عليه غسله ، ولا يراعي فيه العدد . . . دليلنا : وجوب غسله معلوم بالاتفاق لنجاسة الماء . . . * إذا غسل الإناء من سائر النجاسات سوى الولوغ ثلاث مرات فقد علمنا طهارته
--> ( 1 ) الشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بالإجماع كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين ، وتذييل الفتوى بعبارة " مذهب الجميع " وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى . ( 2 ) ذكر الإجماع . راجع المسألة ( 130 ) من مسائل كتاب الطهارة .